الشيخ فاضل اللنكراني
169
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
--> ( 1 ) المقنعة : 60 ، المراسم العلويّة : 53 ، النهاية : 49 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 71 ، السرائر 1 : 137 ، الجامع للشرائع : 47 ، مفاتيح الشرائع 1 : 61 ، مستند الشيعة 3 : 393 . ( 2 ) انظر ذخيرة المعاد : 99 س 9 - 10 ؛ فإنّه قال : ظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقاً أو التراب في جواز التيمّم بما ذكر ، وظاهر عبارة المرتضى جوازه مع وجود التراب ، والأوّل أظهر ، ومصباح الفقيه 6 : 166 . ( 3 ) الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 105 . ( 4 ) مصباح الفقيه 6 : 166 . ( 5 ) سورة النساء 4 : 43 . ( 6 ) سورة المائدة 5 : 6 .